الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » فكر وسياسة وفن » سياسة شرعية » سلطات الإمام (17)

 
رقـم الفتوى : 64402
عنوان الفتوى : مدى وجوب الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية
تاريخ الفتوى : 29 جمادي الأولى 1426 / 06-07-2005
السؤال

هل يأثم من يخالف تعليمات المرور على اعتبار أنه لا يطيع أولي الأمر، بفرض أنه لم يضبطه رجال المرور لتوقيع المخالفة عليه، أمثلة: القيادة بسرعة أكبر قليلا من المسموح مما لا يسبب تعريض النفس والآخرين للخطر، أو القيادة لمن تجاهل تجديد رخصة قيادته المنتهية وهو لائق للقيادة، أو الانتظار في مكان ممنوع الانتظار فيه بدون إعاقة للسير، أفيدونا؟ بارك الله فيكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قرر العلماء وجوب الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية لما فيها من المصلحة، وما تدرؤه من المفسدة غالباً، كما بينا في الفتوى رقم: 9161.

فتلك القوانين إنما هي من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام، فتجب طاعته فيها للمصلحة المظنونة في التزامها والمفسدة المتوقعة عند عدم ذلك، والعبرة في الشارع إنما هي بغلبة الظن، كما قال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.

وتلك القوانين وإن لم يترتب على الالتزام بها مفاسد أحياناً فذلك نادر، والنادر لا حكم له، إنما الحكم للغالب، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ كما هو مقرر في القواعد الفقهية، فيجب الالتزام بتلك القوانين والظاهر أنه قد يأثم من خالفها، ويضمن إن ترتب على ذلك جناية على الغير.

ولكن الأمور التي مثل بها السائل تختلف في ذلك حسب قوة المصلحة ومظنة المفسدة، فزيادة السرعة زيادة بالغة وقطع الإشارة ليس مثل القيادة بدون رخصة لمن كان يتقن ذلك أو القيادة برخصة منتهية الصلاحية أو الوقوف بمكان يمنع الوقوف فيه لضيق الشارع، ومصلحة العامة فهذه الأمور الأخيرة لا تصل إلى حكم قطع الإشارة، وإن كان الأولى للمسلم هو الالتزام بذلك كله وعدم تجاوزه حتى لا يذل نفسه ويهينها بالمساءلة، ودفع الغرامات وهو مسؤول عن حفظ ماله، فلا ينبغي أن يعرضه للإتلاف بذلك، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 19490، والفتوى رقم: 59248، والفتوى رقم: 53382.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  المخوَّل بإقامة الحدود
  قوانين السير... وحكم التعدي عليها بناءً على اجتهاد السائق
  هل للدولة تقييد المباح أو منعه أو الإلزام به

المزيد

مقالات ذات صلة
صوتيات ذات صلة
Real Palyer الاستماع بواسطة قراءة   حكم إقامة الحدود من غير جهة الولي ( محمد بن صالح العثيمين )  



 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007