الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » فكر وسياسة وفن » سياسة شرعية » أحكام الديار (127)

 
رقـم الفتوى : 60382
عنوان الفتوى : البناء في الأملاك المهجورة بالغرب
تاريخ الفتوى : 18 صفر 1426 / 29-03-2005
السؤال

 المرجو من فضيلتكم بيان حكم الشرع  في ما يلي: لي قريب يسكن في بلاد المهجر .وفي هده البلاد توجد أملاك عمومية مهجورة ومهدمة .وبإمكان أي مقيم شرعي أن يصلح جزءا  من هذا الملك ويتخذه مسكنا له وهدا بعلم الدوائر  الرسمية وتمنح له شهادة الإقامة  ويعطى جميع الوثائق الضرورية إلى أن يوجد له سكن قار.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال وذلك في الفتوى رقم: 60231

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين إلا في حال الضرورة
  لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر لقصد التنزه
  إن استطعت إكمال الدراسة في بلدك فهو أفضل

المزيد

مقالات ذات صلة


 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007