الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » فكر وسياسة وفن » سياسة شرعية (294)

 
رقـم الفتوى : 67859
عنوان الفتوى : رأي الأغلبية في الإسلام
تاريخ الفتوى : 06 رمضان 1426 / 09-10-2005
السؤال

كيف حدد الإسلام ونظم مجموعات العمل عند وقوع اعتراض فرد من المجموعة على قرار ما وباقي المجموعة تؤيد القرار بالأغلبية فهل يصر على رأية أو ينصاع لرغبة الأغلبية ويدافع عن هذا القرار باسم المجموعة، أو يرفض الانصياع والدفاع عن القرار، أيضا نود معرفة القاعد المتبعة لتنظيم مجموعات العمل كما أقرها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإسلام يحترم رأي الأغلبية في الأمور التي لا نص فيها، فإذا حصل تشاور بين أهل الشأن أو الحل أو العقد في أمر اجتهادي لا نص فيه فإن الإسلام في هذه الحالة يعتبر الأكثرية.

وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يشاور أصحابه كما أمره الله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ  {آل عمران:159}، فإذا اتفقوا على شيء أو حصلت الأكثرية لم يخالفهم ولو كان رأيه خلاف الأكثرية، وقد نقلت كتب السنة والسيرة أمثله على ذلك منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في غزوة أحد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى عدم الخروج من المدينة بل يقيم فيها حتى إذا جاء العدو قاتله المسلمون داخل المدينة وعلى أطرافها.... فلما رأى الأكثرية تريد الخروج ترك رأيه ونزل على رأي الأغلبية واستقر الأمر على الخروج إلى العدو في أحد.

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. رواه أحمد مع أنه ضعفه بعض أهل العلم، فالقاعدة أنه إذا حصل تشاور فإن رأي الأغلبية هو المعتبر وأن على الأقلية أن ترضى بذلك فإن الشورى ملزمة على الراجح من قولي أهل العلم.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  حكم الله اقتضت وجود معسكر الإيمان والكفر
  الدفاع عن الإسلام واجب كل مسلم على قدر وسعه
  الفارق بين الشريعة الإسلامية والقانون

المزيد

مقالات ذات صلة


 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007