الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » فكر وسياسة وفن » سياسة شرعية » أحكام الديار (127)

 
رقـم الفتوى : 61729
عنوان الفتوى : الإقامة بدار الكفر والاقتراض بفائدة لشراء بيت
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1426 / 08-05-2005
السؤال

سؤالي هو أنني متزوج منذ قرابة العام من فتاة مؤمنة وصاحبة دين قوي تزوجتها وأحضرتها إلى ألمانيا والجديد أن الحياة لم تعجبها بأي شكل من الأشكال لعدة أسباب منها أننا نعيش هنا في بيئة فاسدة ولخوفنا على مستقبل أولادنا من الانحراف في هذه البيئة التي لا حول لنا ولا قوة فيها، ولأننا نعيش في مكان بعيد عن أهلنا وعائلاتنا وبيئتنا فهل يجوز أن تأخذ زوجتي قرضا من البنك في ألمانيا وأن نشتري لنا منزلا صغيرا في بلدنا مع العلم أننا إن لم نشتر بيتا ونعود في وقت قريب سيصبح من الصعب أن نعود في المستقبل البعيد لأن أولادنا إذا كبروا وتعودوا على الحياة في ألمانيا فلن تعجبهم الحياة في بلدنا ولربما لا نقدر أن ننزلهم غصبا إلى بلدنا لأنه هنا توجد حرية الرأي فلا يصح أن تضرب ولدك أو أي شيء آخر وفي حال قررنا أن نعود الآن فلا يوجد عندنا عمل في بلدنا ولا بيت ولا شيء نستطيع العيش منه إلا في حال اشترينا بيتا فهذا سيسهل علينا أشياء كثيرة أخرى لأن المنزل هو الأساس فالجميع هنا ينصحنا بأن نعود إلى بلدنا المسلمة بأسرع وقت ممكن قبل أن يكبر أولادنا ويصبح من الصعب العودة لأسباب أختلاف الدراسة بين المانيا وبلدنا ولصعوبة الحياة فهل يجوز لزوجتي أن تأخذ قرضا من البنك مع العلم أنهم يأخذون فائدة على هذا القرض ولأنه لا يوجد أنسان آخر يقرضنا هذا المبلغ فالرجاء ثم الرجاء يا أخي الشيخ ساعدنا ماذا نفعل هل نبقى هنا حتى يفوت الميعاد ونخسر أولادننا أو دين أولادنا ونكون من النادمين أو نعود الآن إلى بلدنا بلا شيء فلا عندنا منزل أوعمل أو مال ولا يوجد في بلادنا مساعدات إنسانية على عكس هنا في أوروبا فنحن الآن تدفع لنا الدولة مساعدة جيدة من أجرة البيت إلى التآمين الصحي إلى الطعام ومصروف الأولاد ولكنني متأكد أننا إن عدنا إلى بلدنا فسوف لا نجد من يساعدنا كما يساعدونا الآن في المانيا فهل يجوز أن نشتري بيتا عن طريق القرض لهذه الأسباب كلها التي أخبرتك بها وأن ديننا الإسلامي والحمد لله دين يسر وليس دين عسر فنحن مضطرون جدا أن نعود إلى بلدنا قبل فوات الآوان ولأن زوجتي تريد العودة بحجة أنها تقول إننا نعيش في بلاد لا دين فيها وتريد العودة بأسرع وقت ممكن فهل أخسر زوجتي وأولادي وأبقى هنا أم آخذ القرض وأعود أو ماذا أفعل فرجائي أيها الشيخ الجليل أن تفتي لنا عن هذه الاسئلة كلها وأنا والله أعرف أنها كثيرة ولكن ظروفنا قاهرة. 
  

 

 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يجوز للمسلم الإقامة بدار الكفر لحاجة ماسة أو مصلحة راجحة شريطة أن يأمن على دينه وخلقه ودين وخلق من هم تحت رعايته ومسؤوليته من زوجة وأبناء ونحوهم، وإذا كان الواقع ماذكره السائل فإن الخروج من هذه الدار إلى دار الإسلام أو على أقل تقدير إلى مكان في دار الكفر يأمن فيه على نفسه وأهله متعين عليه، هذا وإذا كان لا يحل للزوج أن يسكن زوجته في دار الإسلام في مكان يحصل لها بسببه ضرر في دينها وخلقها فكيف يجوز أن يسكنها في بيئة لا يسلم فيها طفل ولا امرأة ولا رجل كما هوفحوى سؤال الأخ الكريم. سئل شيخ الإسلام  عن رجل له زوجة أسكنها بين مناجيس وهو يخرج بها إلى الفرج إلى أماكن الفساد ويعاشر المفسدين. فأجاب: الحمد الله رب العالمين، ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها إلى حيث شاء بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها ولا يخرج بها عند أهل الفجور بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ومن فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين عقوبة على فجوره بحسب ما فعل وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور.اهـ. فالحاصل أنه ليس لك أن تقيم بهذه الدار وهذا المكان الذي تصفه بأنه بيئة فاسدة ، وليس لك أن تسكن زوجتك وأولادك في مكان لا تأمن فيه عليهم الفتنة، وقد أحسنت زوجتك الصالحة إذ رفضت الاقامة في مكان كهذا، وأما مسألة الاقتراض بفائدة فإنه حرام إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها ، فإذا أمكن أن تجد بيتا ولو بالإيجار مع قدرتكما على دفع الإيجار فلا يحل لكما الاقتراض بفائدة. وإن لم تقدرا على الاستئجار فلا مانع من الاقتراض لشراء مسكن للسكن، لأن السكن من الضرورات، وراجع الفتوى رقم: 6689، والفتوى رقم: 15092 .

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين إلا في حال الضرورة
  لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر لقصد التنزه
  إن استطعت إكمال الدراسة في بلدك فهو أفضل

المزيد

مقالات ذات صلة


 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007