الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » عقد النكاح » الأركان والشروط (510)

 
رقـم الفتوى : 591
عنوان الفتوى : يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال

هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيراً

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق). ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فقد أجاز شهادة أهل الكتاب إذا كانت الزوجة كتابية. والله تعالى أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  لا حرج في اتفاق الأطراف المعنية ورضاهم بالزواج الثاني بل هو أفضل
  لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما.
  لا يحق للمرأة أن تزوج نفسها

المزيد

مقالات ذات صلة
  الــــزواج الســـري باطل... باطل 


 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007