الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » فكر وسياسة وفن » سياسة شرعية » شبهات في السياسة الشرعية (19)

 
رقـم الفتوى : 58582
عنوان الفتوى : دلالة العام على أفراده وولاية المرأة
تاريخ الفتوى : 22 ذو الحجة 1425 / 02-02-2005
السؤال

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

قاعدة الأصوليين الشهيرة ، لأي درجة تتطابق مع منع المرأة من ولاية القضاء و الوزارة إذا أسقطت تلك القاعدة على الحديث الصحيح (لن يفلح قوم....) أم أن هذه القاعدة غايتها تقرير أن الحديث يجري على المسلمين كما تكلم الرسول صلي الله عليه وسلم عن الفرس في الرئاسة العظمي.

أم يمكن استخدامها على منع ما ذكرت أيضا (الوزارة القضاء ) كما استخدمها البعض وقالوا كلمة قوم نكرة تفيد العموم .أي قوم بالغين في نجع أو قرية أو مجلس ....؟  مع ضرب أمثلة واضحة صحيحة لبعض أمثلة القاعدة ( العبرة بعموم.....)استخدمها الفقهاء. أفيدونا مأجورين بارك الله فيكم ولكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن القاعدة المذكورة مقررة عند الأصوليين والفقهاء، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم.

ولكنهم اختلفوا في دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية؟ والراجح أنها قطعية في ذوات السبب ظنية في غيرها.

قال الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في المراقي:

واجزم بإدخال ذوات السبب **** وارو عن الإمام ظنا تصب

وعلى هذا، فإن الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره ينطبق بعمومه على كل قوم ولوا أمرهم امرأة، ودلالته على الفرس دلالة قطعية، ويدل على غيرهم دلالة ظنية، وقد استدل أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وغيره من أهل العلم بهذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة للمناصب العامة عموما.

وقد نقل ابن رشد  الحفيد في بداية المجتهد اتفاق الجمهور على اشتراط الذكورة في المناصب العامة.

فقال: وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم. وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء.

ومن الأمثلة العامة وسببها خاص وهي لا تنحصر، وفي كل باب من أبواب الفقه آية المواريث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. نزلت في بنات سعد بن الربيع، ومنها قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.

ومنها آية اللعان وآية الرجم، وحديث الولد للفراش...

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 10833، 23790، 3935، 32047.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  الإسلام هو دين العدالة والمساواة
  بين الشريعة والسياسة
  لماذا لم يوص النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة

المزيد

مقالات ذات صلة


 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007