الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » طب وإعلام وقضايا معاصرة (2421)

 
رقـم الفتوى : 63967
عنوان الفتوى : تعلم على نفقة الدولة ولم يرجع لخدمة وطنه.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005
السؤال

ما حكم الأطباء الذين يذهبون على نفقة الدولة ومن ثم عدم العودة إلى بلادهم التي هو أحوج إليهم ، مع العلم أن أسعار الدراسة في الخارج باهظة-طبعا المال مال الشعب- ومن ثم يستغل-في حال عودته- المريض ولو كان من بلده طبعا، في الداخل  حجتهم الوضع المادي والتحصيل العلمي، هذا الحاصل الآن في معظم الدول العربية ، ما حكم المال الذي يجنيه هذا الشخص بعد تخرجه في الداخل والخارج -للعلم أرخص فصل دارس في الخارج 15.000$ فهو بهذا يأكل أموالنا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الدولة تشترط عليهم أن يعودوا بعد إكمال دراستهم للعمل بها فيجب عليهم أن يعودوا للعمل في بلادهم، والأصل في ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وأما ما كسبوه من مهنتهم من أموال فهو ملك لهم سواء كسبوه في الخارج أو الداخل، لأنه أجرة مقابل عمل مباح، ولا يؤثر في ذلك عدم وفائهم بما اشترطت عليهم الدولة من العودة لانفكاك الجهتين جهة الوفاء بالشرط عن جهة تقاضي أجرة مقابل عمل مباح، ولكن يجوز للدولة أن تسترد منهم مقدار ما أنفقت على دراستهم عند عدم وفائهم بالشرط، كما يجوز لها في حالة تواطئهم على رفع أجرتهم أن تسعر لهم أجرة بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم كما هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 48391 والفتوى رقم: 55028.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  قراءة الإعلانات بين الحل والحرمة
  الاستدرار الصناعي لإنزال المطر.. رؤية شرعية
مقالات ذات صلة
  الغرب المتخيل .. صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسيط 
  صحفي يستقيل من جامعة بعد اقتراع على الانترنت 
  فيلم تسجيلي يفضح الإعلام الغربي 

المزيد



 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007