الصفحة الرئيسية للشبكة الإسلامية تعرف على الشبكة الإسلامية اتصل بنا موقع الشبكة الاسلامية يحتوي على العديد من الملفات الصوتية و الاستشارات و الفتاوى و الكتب الاسلامية وغير ذلك الكثير
 
Site francais IslamwebIslamWeb English Website

إسلاميات

القرآن الكريم

قران كريم

الحديث الشريف

حديث شريف

عقيدة المسلم

العقيدة الاسلامية

من وحي السيرة

السيرة النبوية

تزكية وأخلاق

التاريخ الاسلامي

تاريخ وحضارة

مركز الفتاوى ، فتاوى ، فتاوى النساء ، فتاوى دينية ، فتاوى اسلاميه

سؤال جديد

جديد الأسبوع

فتاوى معاصرة

فتاوى مختارة

عرض موضوعي

عن الفتوى

ثقافة وإعلام

الأسرة

فلسطين

للشباب فقط

اقرأ في الشبكة

ثقافة وفكر

دعوة وإعلام

منوعات

اختبر معلوماتك

فـــلاشات

كتاب الزوار

رسائل جوال sms

مسجات

صندوق الهدايا

هدايا

مواقيت الصلاة

تحويل من هجري الى ميلادي

تحويل تاريخ

احوال الطقس

الأحوال الجوية

الفهرس » الأقضية والشهادات » الأقضية » آداب القضاء (17)

 
رقـم الفتوى : 6072
عنوان الفتوى : حكم اشتراك المسلم في التحكيم في محاكم الكفار وبين غير المسلمين
تاريخ الفتوى : 20 شوال 1421 / 16-01-2001
السؤال

أنا مهندس حاصل على الماجستير من إحدي الدول الغربية ومقيم بها . منذ أيام أرسلت لي وزارة العدل بتلك الدولة الغربية تبلغني أنه تم اختياري, عن طريق عشوائي للعمل لمدة قصيرة كمحكم(بضم الميم وفتح الحاء) في المحكمة العليا
مهمتي تتمثل في الا ستماع لأطراف القضية, ثم أحكم على المتهم بأنه مذنب أو غير مذنب.هناك عدد من المحلفين بالإضافة إلى القاضي. فهل يجوز لي الاشتراك في هذا أم لا, مع العلم بأنه إجباري إلا أن أعتذر بأن ديني لا يبيح هذا الأمر. أرجو الرد سريعا لأن المدة في الرد عليهم محدودة. وبارك الله فيكم

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت ستحكم بأن الشخص مذنب أو غير مذنب، فلا بد أن يكون حكمك موافقاً للشريعة الإسلامية، ولا يجوز لك أن تحكم بغيرها، ولو كان المحكوم بينهم كفاراً. لقوله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) [المائدة:42] قال القرطبي في الحكم بين الكفار: فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام.
وقال ابن تيمية ( ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار….إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) [المائدة:50] ومن المعلوم أن المحاكم الغربية في قوانين مرافعتها وقضائها، وقوانين التجريم وغيرها، تستند إلى قوانين وضعية، أو أخذت من ديانات محرفة، فهي في جملتها قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، ولا شك أنك في حكمك ستخضع لتلك القوانين والنظم في المرافعات والقضاء، بالإضافة إلى اشتراك غيرك معك في الحكم ، مما يتعذر معه الحكم وفق الشريعة الإسلامية ، كما أنك قد تضطر إلى الحكم فيما بينهم في أمور هي محرمة في دين الإسلام ، كالخمر والخنزير وأموال الربا ومؤسساته مثلا . وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل بملابساته السابقة. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
 
اطبع الفتوى

 
فتاوى ذات صلة
  هل يجوز نقض حكم القاضي
  مهنة المحاماة والقضاء في ظل القوانين الوضعية
  المحاكم الشرعية لها منهجية محددة

المزيد

مقالات ذات صلة


 

 
قنوات

ركن الطفل

صوتيات ومرئيات

اناشيد ، محاضرات ، اذان ، حرم مكي

الحج والعمرة

الحج ، الاضحية ، الاحرام ، الجمرات ، مزدلفة

دافع عن نبيك

المكتبة الإسلامية

كتب اسلامية

استشارات الشبكة

حـــوارات


رقم السؤال
رقـم الفتوى

بحث نصي:
في:

مطابق
متتالي بالترتيب
جميع الكلمات
أي كلمة

جميع الحقوق محفوظة للشبكة الإسلامية© 1998-2007